الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى الطلب المقدم من السيد، محمد الصافي إبراهيم الأنصاري عضو المؤتمر الوطني العام في شأن قبول استقالته من عضوية المؤتمر ,المؤرخ في 9/فبراير/2014 م.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ربيع الثاني/1435ه الموافق 11/فبراير/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد محمد الصافي إبراهيم الأنصاري, من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.