Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

12 فبراير 2014

قرار رقم 11 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، محمد الصافي إبراهيم الأنصاري عضو المؤتمر الوطني العام في شأن قبول استقالته من عضوية المؤتمر ,المؤرخ في 9/فبراير/2014 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ربيع الثاني/1435ه الموافق 11/فبراير/2014 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد محمد الصافي إبراهيم الأنصاري, من عضوية المؤتمر الوطني العام.  

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ: 12/ربيع الثاني/1435ه.
  • الموافق: 12/فبراير/2014 م.