قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحل مصلحة السياحة، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة بما لها وما عليها إلى وزارة السياحة.
مادة 2
ينقل العاملون بالمصلحة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع المصلحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.