قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحل مصلحة السياحة، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة بما لها وما عليها إلى وزارة السياحة.

مادة 2

ينقل العاملون بالمصلحة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع المصلحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly