أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

22 أغسطس 2005

قرار رقم 11 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 91 مسيحي، بشأن إنشاء نيابات خاصة وتعديلاته. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 80 لسنة 91 مسيحي، بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 92 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 462 لسنة 92 مسيحي، إنشاء محاكم و نيابات جزئية خاصة. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 91 مسيحي. 
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي.

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة وادي الحياة الابتدائية يكون مقرها مدينة أوباري وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة أوباري الجزئية
  2. محكمة غات الجزئية
  3. محكمة أم الأرانب الجزئية
  4. محكمة بنت بيه الجزئية
  5. محكمة مرزق الجزئية 
  6. محكمة القطرون الجزئية

مادة 2 

تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية الفصل فى القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية نيابة كلية تسمى نيابة وادي الحياة الكلية يكون مقرها مدينة أوباري وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة اوباري الجزئية
  2. نيابة غات الجزئية
  3. نيابة أم الأرانب الجزئية
  4. نيابة بنت بيه الجزئية
  5. نيابة مرزق الجزئية
  6. نيابة القطرون الجزئية

مادة 4

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة سبها الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة وادي الحياة الابتدائية وفقاً لدائرة اختصاصها كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة سبها الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة وادي الحياة الكلية وفقاً لدائرة اختصاصها اليه.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ: 22/ 8/ 1373 و.ر.
  • الموافق: 2005/8/22 مسيحي
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount