قرار رقم 11 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،،

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة وادي الحياة الابتدائية يكون مقرها مدينة أوباري وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة أوباري الجزئية
  2. محكمة غات الجزئية
  3. محكمة أم الأرانب الجزئية
  4. محكمة بنت بيه الجزئية
  5. محكمة مرزق الجزئية 
  6. محكمة القطرون الجزئية

مادة 2 

تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية الفصل فى القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية نيابة كلية تسمى نيابة وادي الحياة الكلية يكون مقرها مدينة أوباري وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة اوباري الجزئية
  2. نيابة غات الجزئية
  3. نيابة أم الأرانب الجزئية
  4. نيابة بنت بيه الجزئية
  5. نيابة مرزق الجزئية
  6. نيابة القطرون الجزئية

مادة 4

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة سبها الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة وادي الحياة الابتدائية وفقاً لدائرة اختصاصها كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة سبها الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة وادي الحياة الكلية وفقاً لدائرة اختصاصها اليه.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly