قرار رقم 11 لسنة 2003 م بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2003
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 11-2003-DEC-GPC
قرار رقم 11 لسنة 2003 م بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
مادة 1
يعاد تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:-
- عبدالرحمن محمد شلقم – أمينا
- مختار علي القناص – أمياً مساعداً للاتحاد الافريقي.
- حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام.
- محمد الطاهر سيالة – أميناً مساعداً للتعاون.
- مفتاح عثمان ماضي – أميناً مساعداً لاتحاد المغرب العربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.