قرار رقم 11 لسنة 2003 م بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2003 م بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

مادة 1

يعاد تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:-

  1. عبدالرحمن محمد شلقم – أمينا
  2. مختار علي القناص – أمياً مساعداً للاتحاد الافريقي.
  3. حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام.
  4. محمد الطاهر سيالة – أميناً مساعداً للتعاون.
  5. مفتاح عثمان ماضي – أميناً مساعداً لاتحاد المغرب العربي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly