قرار رقم 11 لسنة 2003 م بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
مادة 1
يعاد تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:-
- عبدالرحمن محمد شلقم – أمينا
- مختار علي القناص – أمياً مساعداً للاتحاد الافريقي.
- حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام.
- محمد الطاهر سيالة – أميناً مساعداً للتعاون.
- مفتاح عثمان ماضي – أميناً مساعداً لاتحاد المغرب العربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام