قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختيار د. أحمد امنيسى عبد الحميد محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي
وسائل الإعلام المختلفة.