قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
اختيار د. أحمد امنيسى عبد الحميد محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي
وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذي الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام