قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

اختيار د. أحمد امنيسى عبد الحميد محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي

وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly