Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

1 يناير 2001

قرار رقم 11 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابراهيم سالم دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ لاعيد ابوزيد القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/24 إفرنجي.

قرر

مادة 1

نقل قيد الأخ/ ابراهيم سالم دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل مساعد بمكتب الأخ/ بلعيد ابوزيد القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبدالسلام بشير التومي رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.