قرار رقم 11 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
نقل قيد الأخ/ ابراهيم سالم دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل مساعد بمكتب الأخ/ بلعيد ابوزيد القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.