قرار رقم 11 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

نقل قيد الأخ/ ابراهيم سالم دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل مساعد بمكتب الأخ/ بلعيد ابوزيد القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly