قرار رقم 11 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابراهيم سالم دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ لاعيد ابوزيد القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/24 إفرنجي.
قرر
مادة 1
نقل قيد الأخ/ ابراهيم سالم دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل مساعد بمكتب الأخ/ بلعيد ابوزيد القمودي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبدالسلام بشير التومي رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام