Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2000 م باختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي

1 مارس 2000

قرار رقم 11 لسنة 2000 م باختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي

مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 افرنجى بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ عميد محمد على المصراتي، رئيساً لمكتب الادعاء الشعبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام