Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2000 م باختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي

1 مارس 2000

قرار رقم 11 لسنة 2000 م باختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي

مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 افرنجى بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ عميد محمد على المصراتي، رئيساً لمكتب الادعاء الشعبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.