قرار رقم 11 لسنة 2000 م باختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي
مؤتمر الشعب العام،،
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ عميد محمد على المصراتي، رئيساً لمكتب الادعاء الشعبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.