قرار رقم 11 لسنة 2000 م باختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي
مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 افرنجى بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ عميد محمد على المصراتي، رئيساً لمكتب الادعاء الشعبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 1/ الربيع 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام