قرار رقم 11 لسنة 1998 م بتوسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية دائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية فيما يتعلق بالجرائم التي يكون موضوعها التهريب والتعامل في النقد الأجنبي.
مادة 2
تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية الواقعة في نطاق محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محكمة اجدابيا الجزئية فيما عدا القضايا التي فصل فيها باب المرافعة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.