Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1998 م بتوسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية

5 نوفمبر 1998

قرار رقم 11 لسنة 1998 م بتوسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 إفرنجي.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 1427/11 ميلادية.

قرر 

مادة 1 

يشمل اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية دائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية فيما يتعلق بالجرائم التي يكون موضوعها التهريب والتعامل في النقد الأجنبي.

مادة 2 

تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية الواقعة في نطاق محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محكمة اجدابيا الجزئية فيما عدا القضايا التي فصل فيها باب المرافعة.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر في 16/ رجب/ 1408 
  • الموافق 5/ الحرث/ 1428 ميلادية
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.