قرار رقم 11 لسنة 1998 م بتوسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 إفرنجي.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 1427/11 ميلادية.
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية دائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية فيما يتعلق بالجرائم التي يكون موضوعها التهريب والتعامل في النقد الأجنبي.
مادة 2
تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية الواقعة في نطاق محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محكمة اجدابيا الجزئية فيما عدا القضايا التي فصل فيها باب المرافعة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر في 16/ رجب/ 1408
- الموافق 5/ الحرث/ 1428 ميلادية
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية