Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

29 مارس 1997

قرار رقم 11 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن بشأن نقله من دائرة محكمة طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1426 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1 

نقل الأخ/ الهادي عمر عياد سعيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.