Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

29 مارس 1997

قرار رقم 11 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن بشأن نقله من دائرة محكمة طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1426 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1 

نقل الأخ/ الهادي عمر عياد سعيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود