قرار رقم 11 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

قررت ما يلي

مادة 1 

نقل الأخ/ الهادي عمر عياد سعيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly