Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

14 مايو 1994

قرار رقم 11 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن المرفق بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانونًا.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/5/1994م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن:

  1. الأخ/ علي منصور غويلة.
  2. الأخ/ عبد السلام مفتاح احموده.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام