قرار رقم 11 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.