قرار رقم 11 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن:

  1. الأخ/ علي منصور غويلة.
  2. الأخ/ عبد السلام مفتاح احموده.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly