قرار رقم 11 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ أبوالقاسم أحمد اغليو.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.