Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

20 أكتوبر 1993

قرار رقم 11 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/10/1993 م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ أبوالقاسم أحمد اغليو.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة
  • مدير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس اللجنة
  • محمد المنصوري خليل
  • أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام