قرار رقم 11 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ أبوالقاسم أحمد اغليو.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly