قرار رقم 11 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/10/1993 م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ أبوالقاسم أحمد اغليو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة
- مدير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس اللجنة
- محمد المنصوري خليل
- أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام