وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم اللجان
الشعبية العامة النوعية المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992 م.
قرر
مادة 1
تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة باستمرار وانتظام أداء المهام والخدمات المحلية التي كانت تمارس من قبل اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية لفروع البلديات، وذلك إلى حين انتهاء السنة المالية الحالية 1992/1993م، واستكمال تنظيم اللجان الشعبية المحلية وفق الهيكلة الإدارية الجديدة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية.
وللجنة الشعبية العامة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من قرارات وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة إجراء دراسة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، وذلك بما يضمن توافقها ومكونات الهيكلة الإدارية الجديدة، وبما يكفل بيان صلاحيات واختصاصات اللجان الشعبية المحلية.
وعلى اللجنة الشعبية العامة إحالة مقترحاتها في هذا الشأن إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لاستكمال الإجراءات اللازمة نحو عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لتقرر بشأنها ما تراه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.