قرار رقم 11 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
9 مارس 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 1995
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 11 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
بعد الاطلاع
- على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 11 في 10 من شهر مارس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرار
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 11 / 80 م.
الى: بفایزر انك، شركة أميركية من ولاية ديلاوير تتعاطى الصناعة.
عنوانها: 235 شرقي الشارع 42، مدينة نيويورك، ولاية نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية.
عن اختراع بتسمية: ” عملية لمعالجة تخمر مرق الزانثوموناس للاستعمال في ازاحة الزيوت من المكافئ المكامين المستنفذة جزئية ”
اسم المخترع:
- لويس هو، کیمیایی أمريكي مقيم في 58 آتش کلیف درایف، غايلز فيري، كونکتیكوت.
- روبرت لويس ميللر، کیمائی أمريكي مقيم في 238 وانثروب ستریت، بروكلين، نيويورك.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 10 من شهر مارس سنة 1980 م تنتهي في 9 من شهر مارس سنة 1995 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زايد.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.