قرار رقم 11 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

بعد الاطلاع 

قرار

مادة 1

تمنح براءة اختراع برقم 11 / 80 م.

الى: بفایزر انك، شركة أميركية من ولاية ديلاوير تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 235 شرقي الشارع 42، مدينة نيويورك، ولاية نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: ” عملية لمعالجة تخمر مرق الزانثوموناس للاستعمال في ازاحة الزيوت من المكافئ المكامين المستنفذة جزئية ” 

اسم المخترع:

  1. لويس هو، کیمیایی أمريكي مقيم في 58 آتش کلیف درایف، غايلز فيري، كونکتیكوت.
  2. روبرت لويس ميللر، کیمائی أمريكي مقيم في 238 وانثروب ستریت، بروكلين، نيويورك.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 10 من شهر مارس سنة 1980 م تنتهي في 9 من شهر مارس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….

مادة 2

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly