Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1972 م بشأن تحديد نطاق دائرة جمركية بمدينة طرابلس

24 أكتوبر 1972

قرار رقم 11 لسنة 1972 م بشأن تحديد نطاق دائرة جمركية بمدينة طرابلس

وزير الخزانة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعتبر دائرة جمركية بمدينة طرابلس المساحة البالغ قدرها 90.000 ألف متر مربع والتي يحدها من الجهة الشمالية البحر ومن الجهة الجنوبية سوق الثلاثاء القديم ومن الجهة الغربية الكورنيش الجديد، ومن الجهة الشرقية محطة طرابلس لتوليد الكهرباء، والثلاجة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد زورق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 17 رمضان 1392 هـ
  • الموافق 24 أكتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.