Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1968 م

24 يونيو 1968

قرار رقم 11 لسنة 1968 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
  • وعلى قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966 ورقم 10 لسنة 1968،
  • وعلى محضر هذه اللجنة رقم 11 بتاريخ 1968/6/24،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الادنى لسعر الطماطم الطازج المنتج محليا والمورد الى المصانع كما يلي: 

من المزارع إلى المصنع 16 مليما للكيلو غرام الواحد تسليم المصنع.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 في ربیع الاول 1388
  • الموافق 24 يونيو 1968
  • سالم ابودرباله
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة ورئيس اللجنة