قرار رقم 11 لسنة 1968 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
قررت
مادة 1
يكون الحد الادنى لسعر الطماطم الطازج المنتج محليا والمورد الى المصانع كما يلي:
من المزارع إلى المصنع 16 مليما للكيلو غرام الواحد تسليم المصنع.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.