قرار رقم 11 لسنة 1968 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 1968 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الادنى لسعر الطماطم الطازج المنتج محليا والمورد الى المصانع كما يلي: 

من المزارع إلى المصنع 16 مليما للكيلو غرام الواحد تسليم المصنع.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly