قرار رقم 11 لسنة 1968 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
- وعلى قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966 ورقم 10 لسنة 1968،
- وعلى محضر هذه اللجنة رقم 11 بتاريخ 1968/6/24،
قررت
مادة 1
يكون الحد الادنى لسعر الطماطم الطازج المنتج محليا والمورد الى المصانع كما يلي:
من المزارع إلى المصنع 16 مليما للكيلو غرام الواحد تسليم المصنع.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 28 في ربیع الاول 1388
- الموافق 24 يونيو 1968
- سالم ابودرباله
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة ورئيس اللجنة