قرار رقم 11 لسنة 1966 م بشأن تمديد فترة استيراد اللحوم
2 يوليو 1966
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يوليو 1966
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 11-1966-DEC-MOECON
قرار رقم 11 لسنة 1966 م بشأن تمديد فترة استيراد اللحوم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على:
- المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الصادرة بتاريخ 20 يوليو 1965 و 9 أكتوبر 1965 و 24 مارس 1966.
قرر ما يلي:
المادة 1
تُمدد فترة استيراد اللحوم لفترة تبدأ من 1 يوليو 1966 وتنتهي في 31 ديسمبر 1966.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في:طرابلس
- بتاريخ 14 ذي الحجة 1386 هـ
- الموافق 2 يوليو 1966
- أحمد الصويدق
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.