قرار رقم 11 لسنة 1966 م بشأن تمديد فترة استيراد اللحوم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على:
- المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الصادرة بتاريخ 20 يوليو 1965 و 9 أكتوبر 1965 و 24 مارس 1966.
قرر ما يلي:
المادة 1
تُمدد فترة استيراد اللحوم لفترة تبدأ من 1 يوليو 1966 وتنتهي في 31 ديسمبر 1966.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في:طرابلس
- بتاريخ 14 ذي الحجة 1386 هـ
- الموافق 2 يوليو 1966
- أحمد الصويدق
- وزير الاقتصاد والتجارة