قرار رقم 11 لسنة 1966 م بشأن تمديد فترة استيراد اللحوم

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 1966 م بشأن تمديد فترة استيراد اللحوم

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع على:

قرر ما يلي:

المادة 1

تُمدد فترة استيراد اللحوم لفترة تبدأ من 1 يوليو 1966 وتنتهي في 31 ديسمبر 1966.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly