Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 11 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية:

بعد الاطلاع:

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.

قرر:

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان أدناه ويمنع دخولهما إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتهما أحكام قانون ومبادئ المقاطعة.

  • الباخرة الهولندية: Tamo
  • الباخرة الإنجليزية: Martaban

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381 ه.
  •  أحمد راغب الحصايري
  • وزير المالية