Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 11 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية:

بعد الاطلاع:

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.

قرر:

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان أدناه ويمنع دخولهما إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتهما أحكام قانون ومبادئ المقاطعة.

  • الباخرة الهولندية: Tamo
  • الباخرة الإنجليزية: Martaban

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381 ه.
  •  أحمد راغب الحصايري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.