قرار رقم 11 لسنة 1962 م بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
بعد الاطلاع:
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
قرر:
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان أدناه ويمنع دخولهما إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتهما أحكام قانون ومبادئ المقاطعة.
- الباخرة الهولندية: Tamo
- الباخرة الإنجليزية: Martaban
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381 ه.
- أحمد راغب الحصايري
- وزير المالية