قرار رقم 11 لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة المبين اسمها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.