Skip to main content

قرار رقم 11  لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

12 فبراير 1961

قرار رقم 11  لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • و على القرار الخطى رقم 100 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة المبين اسمها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الانجليزية L. Frunkin et Co. LTD. وعنوانها 162, Commercila Road London E.1 England.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية