أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11  لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

12 فبراير 1961

قرار رقم 11  لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • و على القرار الخطى رقم 100 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة المبين اسمها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الانجليزية L. Frunkin et Co. LTD. وعنوانها 162, Commercila Road London E.1 England.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount