قرار رقم 11  لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 11  لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة المبين اسمها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الانجليزية L. Frunkin et Co. LTD. وعنوانها 162, Commercila Road London E.1 England.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

ls.org.ly