قرار رقم 11 لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- و على القرار الخطى رقم 100 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة المبين اسمها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
- الشركة الانجليزية L. Frunkin et Co. LTD. وعنوانها 162, Commercila Road London E.1 England.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.
- صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
- الموافق 26 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية