Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1955 إعفاء البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية

24 يوليو 1955

قرار رقم 11 لسنة 1955 إعفاء البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر ما يلي:

مادة 1 

تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية لاستعمالها في أغراض التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

مادة 2 

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 11 لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • علي الساحلي – وزير المالية
  • طرابلس في 24 يوليو 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.