أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1955 إعفاء البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 1955 إعفاء البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر ما يلي:

مادة 1 

تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية لاستعمالها في أغراض التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

مادة 2 

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 11 لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • علي الساحلي – وزير المالية
  • طرابلس في 24 يوليو 1955