قرار رقم 11 لسنة 1955 إعفاء البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر ما يلي:
مادة 1
تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية لاستعمالها في أغراض التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 11 لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- علي الساحلي – وزير المالية
- طرابلس في 24 يوليو 1955