قرار رقم 11 لسنة 1955 إعفاء البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 1955 إعفاء البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية

وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة 1 

تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية لاستعمالها في أغراض التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

مادة 2 

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 11 لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly