أدوات الوصول
قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.