قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/378اور.
- الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.