قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة ويكون مقره مدينة زليتن و تكون تبعيته للجامعة الأسمرية الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.