قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة ويكون مقره مدينة زليتن و تكون تبعيته للجامعة الأسمرية الإسلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

ls.org.ly