Skip to main content

قرار رقم 1093 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم بقراره رقم 650 لسنة 2021 م

1 أغسطس 2023

قرار رقم 1093 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم بقراره رقم 650 لسنة 2021 م

وزير التربية والتعليم،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن قانون علاق ات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتـعليم. 
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم. 
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 226 لسنة 2021م بشأن التنظيم الداخلي لمراقبة التربية والتعليم بالبلديات.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشاط المدرسي رقم 2023/3/25/36 المؤرخ في 2023/02/26م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب شـؤون الوزير رقم 2023/3/1/559 المؤرخ في 2023/03/16م.

قرر 

مادة 1

يضاف الأقسام المكونة لإدارة النشاط المدرسي المذكورة بالمادة رقم 7 من القرار رقم 650 لسنة 2021م المشار إليه أعلاه قسم تحت مسمى “قسم التنسيق” ويختص بالتنسيق والإشراف ومتابعة العمل فيما يتعلق بالمهام المسندة لمكاتب النشاط المدرسي بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات وإدارة النشاط المدرسي والأقسام الأخرى المكونة لها. 

مادة 2

يمارس القسم المنشأ بموجب المادة السابقة من هذا القرار مهامه من خلال وحدات التنسيق ومتابعة النشاط المدرسي المذكورة أدناه وفق نطاق مكاتب النشاط المدرسي بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات المدرجة أمام كل وحدة وذلك على النحو الآتي:

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الغربية – أ 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1طرابلس المركز
2أبو سليم
3سوق الجمعة
4حي الأندلس
5جنزور
6تاجوراء
7عين زاره
8قصر بن غشير
9اسبيعة
10القره بوللي
11السائح
12سوق الخميس
13العواتة

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الغربية – ب 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1الماية
2الزاوية المركز
3الجميل
4رقدالين
5زلطن
6زوارة
7صبراتة
8صرمان
9العجيلات
10الجديدة
11الزاوية الجنوبية
12الزاوية الغربية
13الزهراء
14العامرية
15المعمورة
16سواني بن أدم
17الناصرية
18العزيزية
19الجليدة

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الغربية – ج 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1باطن الجبل
2يقرن
3كاباو
4الحوامد
5الرياينة
6ظاهر الجبل
7القواليش
8القلعة
9جادو
10درج
11أوال
12الرحيبات
13الرجبان
14الحرابة
15نالوت
16ككلة
17سيناو
18غدامس
19وازن
20الزنتان
21غريان
22مزدة
23المشاشية
24الاصابعة
25نسمة
26الشقيقة
27القريات
28الشويرف
29العربان

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الوسطى – أ 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1هراوة
2تاورغاء
3سرت
4زمزم
5الجفرة
6مرادة

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الوسطى – ب 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1بني وليد
2ترهونة
3المردوم
4مصراتة
5قصر خيار
6تنيناي
7مسلاتة
8الخمس
9زليتن

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الشرقية – أ

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1بنغازي
2المرج
3الابيار
4المليطانية
5توكرة
6قمينس
7سلوق
8بنينا

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الشرقية – ب 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1امساعد
2الجغبوب
3عمر المختار
4طبرق
5البردي
6الساحل
7بدر الأشهب
8درنة
9سوسة
10القبة
11الابرق
12جردس العبيد
13شحات
14القيقب
15ام الرزم
16البيضاء
17بوردامة
18قصر الجدي
19الشامة

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الشرقية – ج 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1اجدابيا
2الزويتينة سلطان
3اتلاف البطنان
4البريقة
5خليج السدرة
6مراده
7جالو
8أوجلة
9اجخرة
10تازريو
11الكفرة
12ربيانة

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الجنوبية – أ 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1القرضة
2إدري الشاطئ
3الشرقية
4سبها
5تراغن
6وداي البوانيس
7القطرون
8براك الشاطئ
9برقن

وحدة تنسيق النشاط المدرسي بالمنطقة الجنوبية – ب 

ر.ممكتب النشاط المدرسي
1الغريفة
2بنت بية
3أوباري
4غات
5وادي عتبة
6العوينات
7تهالة
8مرزق

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • د. موسى محمد المقريف 
  • وزير التربية والتعليم
  • صدر في طرابلس بتاريخ: 2023/08/01 م