قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنهاء إعارة السادة أعضاء هيئة التدريس المعارين للعمل خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو بالهيئة الليبية للبحث العلمي ويُعادوا إلى سابق عملهم كلا حسب الجهة التابع لها.
مادة 2
يناط بالجامعات الليبية تنفيذ القرار وإيقاف مرتبات من يُخالفه.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.