قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
وعلى كتابنا رقم و ت ع 1- 1200 المؤرخ في 2023/11/19 م. بشأن تطبيق اللوائح القانونية لتنظيم الإعارة.
ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنهاء إعارة السادة أعضاء هيئة التدريس المعارين للعمل خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو بالهيئة الليبية للبحث العلمي ويُعادوا إلى سابق عملهم كلا حسب الجهة التابع لها.
مادة 2
يناط بالجامعات الليبية تنفيذ القرار وإيقاف مرتبات من يُخالفه.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.