أدوات الوصول
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بالداخل والخارج أيا كان جهة تشكيلها وتؤول مهامها وما بحوزتها من ملفات ومستندات لجهاز الطب العسكري.
مادة 2
تشكل لجنة بقرار من وزير الدفاع تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار، كما تتولى حصر الودائع التي خصصت لعلاج الجرحى وإحالتها تحت تصرف جهاز الطب العسكري.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.