قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تحل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بالداخل والخارج أيا كان جهة تشكيلها وتؤول مهامها وما بحوزتها من ملفات ومستندات لجهاز الطب العسكري.

مادة 2

تشكل لجنة بقرار من وزير الدفاع تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار، كما تتولى حصر الودائع التي خصصت لعلاج الجرحى وإحالتها تحت تصرف جهاز الطب العسكري.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly