قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تكليف رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تطوير للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات بتاريخ.
- وعلي العقد المبرم مع شركة KPMG بخصوص تطوير منظومات المؤسسة.
- وعلى نتائج اجتماعات ورشة العمل المتعلقة بنشاط تقنية المعلومات والمنظومات الاستراتيجية المقامة في مدينة بنغازي يومي 7-8 سبتمبر 2022 م.
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 38 لسنة 2019 م وتعديلاته المتعلق بتشكيل لجنة لتطوير منظومات المؤسسة المالية والإدارية,
- وعلى تقرير شركة KPMG المقدم في شهر أبريل 2022 م لمجلس إدارة المؤسسة وملاحظات المختصين حوله
- وعلى مداولات مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ2022/10/11 م.
قرر
المحتويات
- إنشاء لجنة دائمة عليا لاستراتيجيات التحول الرقمي
- مهام اللجنة العليا
- تشكيل مجموعة من فرق العمل التنفيذية
- تحديد فترة تنفيذ المشروع
- اختصاصات إضافية للمشروع
- تنظيم اجتماعات اللجنة العليا
- اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
- التزامات الإدارات المختصة بالمؤسسة
- صرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا والفرق التابعة لها
- بدء العمل بالقرار
إنشاء لجنة دائمة عليا لاستراتيجيات التحول الرقمي
المادة 1
تشكل لجنة دائمة عليا لاستراتيجيات التحول الرقمي على النحو التالي:۔
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيد/ عبدالحكيم عمر الكمانلي | مدير عام الاتصالات والحاسب الآلي/ المؤسسة | رئیسا |
2 | السيد/ عبد المنصف محمود صالح | كبير مستشارين المشاريع والاتفاقيات/ المؤسسة | نائب الرئيس |
3 | السيد/ محمد على ابورويص | مدير إدارة الميزانيات/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ أحمد إبراهيم البدري | مدير مكتب شئون مجلس الإدارة/المؤسسة | عضوا |
5 | السيد/ یامن عبدالله البشاري | مدير إدارة تطوير الأعمال شركة تطوير للأبحاث الهندسية | عضوا |
6 | السيدة/ سعاد عمر بلال | أخصائية توثيق/ المؤسسة | مقررا |
مهام اللجنة العليا
المادة 2
- تكون مهمة اللجنة العليا وضع الاستراتيجية العامة وخطة طموحة للتحول الرقمي للمؤسسة وشركاتها بشكل الكتروني لحظي متكامل وكذلك تصميم واقتراح خارطة طريق وخطة عمل محددة الأهداف والميزانيات بإدخال أعمال قطاع النفط الليبي ضمن المعاملات الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من شهر يناير 2025 م.
- القيام بالتنسيق مع الجهات التشريعية والقانونية والرقابية في الدولة الليبية وذلك لاعتماد آلية للتعامل مع المراسلات الإلكترونية المشفرة و المذيلة بالتوقيع الإلكتروني لكل أعمال المؤسسة وشركاتها في إطار رؤية الدولة الليبية في مجال الحكومة الإلكترونية.
- متابعة مشاريع الشركات النفطية الاستراتيجية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحكم الآلي والإدارة العامة للصناعات النفطية وإدارة الصيانة والمشاريع والتركيز على ضرورة ترابط المشاريع زمنيا فنيا وتقنيا مع مشاريع منظومات المؤسسة
- العمل على تحديد مؤشرات الأداء المستهدفة لتطوير العمل بالمؤسسة ويذكر منها على سبيل الاسترشاد وليس الحصر أمن المعلومات واستمرارية الأعمال دونما توقف لكافة المؤسسة والشركات – اكتشاف الاختراقات والمخاطر في مدة لا تزيد عن 72 ساعة الحفظ اليومي لكافة بيانات المؤسسة – الإقفال اليومي والاسبوعي والشهري والربع سنوي والسنوي لكافة المنظومات المالية بشكل رقمي لحظي.
- العمل على دراسة وتحليل التشريعات الدولية ومنها الأوروبية كذلك الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتأثيراتها على عقود واتفاقيات المؤسسة وشركاتها والعمل علي تقديم الاستشارات اللازمة لتفادي مخاطرها.
- مراجعة واعتماد البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتحكم الآلي.
- إدارة التعاقد مع شركة KPMG وتكليفها بالبدء في تنفيذ دليل الإجراءات للمؤسسة واقتراح وسائل ربط منظومات المؤسسة بمنظومات الشركات النفطية لحظيا في المجالات المالية والمواد واو الصيانة و الإنتاج.
- استحداث منظومة خاصة بمنظومات الخدمات وبالأخص المنظومات الخاصة بمتابعة خدمات التأمين الطبي والتخزين واستئجار المكاتب والمباني – وشراء أو ايجار السيارات تكون مصحوبة ببيانات أسعار السوق المحلية والدولية.
- استحداث منظومة الإدارة المشاريع الإستراتيجية التي تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة وشركاتها.
- استحداث منظومة للتسويق الدولي مع تنفيذ Dealing Room مرتبطة بأسواق الأسعار العالمية والبورصات الالكترونية.تقديم مقترح لسياسات العمل واللوائح ونظم الحوكمة المعلوماتية للمؤسسة وشركاتها.
- متابعة أعمال فرق العمل التخصصية الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار مع امكانية اضافة فرق جديدة او الغاء فرق قائمة بهذا القرار أو التعديل في عضوياتها واختصاصاتها بما يخدم مجال عمل رؤية التحول الرقمي
تشكيل مجموعة من فرق العمل التنفيذية
المادة 3
تشكل مجموعة من فرق العمل التنفيذية وفق النحو التالي:۔
- فريق عمل متابعة أعمال عقد KPMG مع المؤسسة:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيدة/ هدى عادل الحداد | منسق التخطيط/ المؤسسة | رئیسا |
2 | السيدة/ مودة مصطفى القريقني | أخصائية قانونية/ المؤسسة | عضوا |
3 | السيد/ عبد السلام محمد علي | مراقب التطبيقات وقواعد البيانات/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ بشار أسامة السراج | منسق الميزانيات/ المؤسسة | عضوا |
5 | السيد/ مهند محمود نجم | شركة تطوير | عضوا استشارى |
6 | السيدة/ نجوي محمد الجفائرى | أخصائي توثيق/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل متابعة مشاريع ERP بالمؤسسة والشركات النفطية:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيدة/ لبني رمضان ساسي | منسق التطبيقات/ المؤسسة | رئیسا |
2 | السيد/ وسام مسعود أحمد الشارف | منسق قواعد البيانات/المؤسسة | عضوا |
3 | السيد/ السنوسي سليمان محمد عريش | مدير مشروع ERP شركة زلاف | عضوا |
4 | السيد/ عبد المنعم رمضان الفيض | مدير مشروع ERP شركة الواحة | عضوا |
5 | السيد/ محمد الطاهر بن يونس | منسق مراقبة العمليات/المؤسسة | عضوا |
6 | السيدة/ ايناس الصادق ناصوف | أخصائي برمجة/المؤسسة | عضوا |
7 | السيد/نبيل محمد دريويل | شركة تطوير | عضوا استشارى |
8 | السيدة/ مفيدة عاشور القاضي | أخصائي رابع بيانات/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل اللوائح ومعايير الحوكمة و Workflow والتوقيع الالكتروني بالمؤسسة والشركات النفطية:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيد/ د.ابراهيم اشتيوي الأحمر | مدير الحاسب الآلي/ المؤسسة | رئیسا |
2 | السيد/ محمد احمد اشتيوي | أخصائي قانوني/ شركة تقنية | عضوا |
3 | السيد/ أنور جمعة الزليطني | مدير إدارة تقنية المعلومات/ معهد النفط الليبي | عضوا |
4 | السيدة/ اسراء رضوان موسى | مهندس حاسوب/ شركة زلاف | عضوا |
5 | السيدا على سعد بالحاج | اخصائي برمجة وامن معلومات/ المؤسسة | عضوا |
6 | السيد/ معتز مفتاح الذيب | شركة تطوير | عضوا استشارى |
7 | السيدة/ وداد الفيتوري قريميدة | أمينة سر/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل الشبكات المحلية والموسعة والتشفير وأمن المعلومات بالمؤسسة والشركات النفطية:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيد/ صلاح سالم بوزعكوك | منسق مراكز المعلومات/ شركة سرت | رئیسا |
2 | السيد/ علي عمران الفقهي | منسق بنى تحتية/ شركة الواحة | عضوا |
3 | السيد/ طه محمد العربي | منسق الشبكات/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ محرم بهلول أبو سن | اخصائي بنية تحتية/ شركة مليتة | عضوا |
5 | السيد/ نصر حسين الفرجاني | شركة تطوير | عضوا استشارى |
- فريق عمل مشاريع الاتصالات بالمؤسسة والشركات النفطية:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيد/ وليد خالد زغبية | مدير تقنية المعلومات والاتصالات/ شركة راس لانوف | رئیسا |
2 | السيد/ المهدي مسعود عبد الله | مدير تقنية المعلومات والاتصالات/ شركة الواحة | عضوا |
3 | السيد/ عيسى الطاهر معتوق | مراقب الاتصالات/ شركة سرت | عضوا |
4 | السيد/ جاسر عبدالمجيد الجندي | مراقب تخطيط الشبكات/ المؤسسة | عضوا |
5 | السيد/ رمزي محمد امحمد باكوكة | منسق اتصالات الحقول/ شركة الخليج | عضوا |
6 | السيدة/ ابتسام عبد السلام بابينه | مستشار مالي/ المؤسسة | عضوا |
7 | السيد/ نبيل محمد دريويل | شركة تطوير | عضوا استشارى |
8 | السيدة/ هاجر بشير مجبر | اخصائي رابع بيانات/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل الطوارئ ومكافحة تسريب المعلومات بالمؤسسة والشركات النفطية:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيدة/ عبير محمد ابوزقية | مستشار تقنية معلومات/ شركة المبروك | رئیسا |
2 | السيدة/ حنان فتحي ماركوس | منسق البنية التحتية/ المؤسسة | عضوا |
3 | السيدة/ سارة عبد المجيد الجراح | اخصائي نظم ونسخ احتياطي/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ إبراهيم سالم نجم | مدير تقنية المعلومات/ مصحة النفط | عضوا |
5 | السيد حسن كريم رجب كريم | أخصائي أمن معلومات/ شركة الخليج العربي | عضوا |
6 | السيد المعزحمد بوهادي | شركة تطوير | عضوا استشارى |
7 | السيدة/ وداد أبو القاسم العلاقي | أمينة سر/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل نقل وتطوير مكتبة الأشرطة المغناطيسية وحفظ وإدارة المحتوى لالارشيف الإلكتروني والمستندات والوثائق وتشفيرها بالمؤسسة والشركات النفطية:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيد/ محمد میلاد قريميدة | عضو لجنة إدارة شركة ناجيكو | رئیسا |
2 | السيد/ شريف اعفيوة الفايدي | اخصائي هندسة وتصميم/ شركة سرت | عضوا |
3 | السيد/ محمد المختار البرج | أخصائي معلومات فنية/المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ أبوبكر علي مفتاح يخلف | اخصائي برمجة/ المؤسسة | عضوا |
5 | السيد/ عبدالعاطي امحمد خماج | أمين مكتبة معهد النفط الليبي | عضوا |
6 | السيد/ محمد محمد دورار | منسق مكتب مجلس الإدارة/المؤسسة | عضوا |
7 | السيدة/ سالمة محمد الكوافي | شركة تطوير | عضوا استشارى |
8 | السيدة/ أمل منصور التهامي | أمينة سر/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل تطوير منظومة الإنتاج والتقارير:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيد/ أنور يوسف عقيل | مدير إدارة الإنتاج/ المؤسسة | رئیسا |
2 | السيد/ عبدالله على عبد القادر | منسق هندسة الإنتاج شركة زلاف | عضوا |
3 | السيدة/ أميرة أبو بكر شليبك | اخصائي برمجة/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ جمعة محمد محفوظ | مراقب عمليات الإنتاج إدارة الإنتاج/المؤسسة | عضوا |
5 | السيد/ أحمد يوسف صدقي | شركة تطوير | عضوا استشارى |
6 | السيدة/ هاجر احمد الشاوش | أخصائي رابع بيانات/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل تطوير منظومات القياس والتفتيش:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيد/ علي فرج الساعدي | مدير عام القياس والتفتيش/ المؤسسة | رئیسا |
2 | السيد/ أكرم عبد الله المدني | مراقب تقنية المعلومات فرع المؤسسة بنغازي | عضوا |
3 | السيدة/ علي بلعيد شيتاو | أخصائي برمجة/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ أحمد يوسف صدقي | شركة تطوير | عضوا استشارى |
5 | السيدة/ هنيدة على كافو | أخصائي متابعة/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل انشاء المؤشرات الإحصائية KPI:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيدة/ عزيزة المنقوش | مدير التطوير والإنتاج شركة زلاف | رئیسا |
2 | السيدة/ اريج سالم فرج الغرياني | اخصائي برمجة فرع المؤسسة/ بنغازي | عضوا |
3 | السيدة/ سعدة محمد احمد الهباج | اخصائي برمجة/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ معتز مفتاح الذيب | شركة تطوير | عضوا استشارى |
5 | السيد علي عمران سعد فتح الله | أخصائي إدارة/ المؤسسة | مقررا |
- فريق عمل وضع سياسات نقل المعرفة والتدريب وتأهيل العاملين على معطيات التحول الرقمي بالمؤسسة والشركات النفطية:
ت | الأسم | الوظيفة/ الجهة | الصفة |
1 | السيدة/ هدى صالح اللبيب | مدير إدارة التدريب والتطوير/ شركة البريقة | رئیسا |
2 | السيد/ فؤاد علي مختار مصباح | معهد النفط للتدريب والتأهيل | عضوا |
3 | السيدة/ سمية إبراهيم الشريف | كبير أخصائيين/ المؤسسة | عضوا |
4 | السيد/ رفيق علي بالروين | شركة تطوير | عضوا استشارى |
5 | السيدة/ امال عبد النبي الورفلي | أخصائي توثيق/ المؤسسة | مقررا |
تحديد فترة تنفيذ المشروع
المادة 4
تكون فترة تنفيذ المشروع 36 شهرا فقط من تاريخ صدور القرار وتمنح 90 يوما للاختيارات والتجارب والمراجعة ويتم الدخول الفعلي في الأعمال الإلكترونية بشكل متكامل للمؤسسة وشركاتها في موعد أقصاه 2025/01/01م مع ضرورة العمل بنظام Agile بإدخال كل منظومة جاهز للعمل بعد انتهاء الاختبارات فوريا.
اختصاصات إضافية للمشروع
المادة 5
يستخدم المشروع التقنيات المتاحة بالمؤسسة والشركات والمشاريع والميزانيات المعتمدة لغرض التحول الرقمي وفق الأولويات الفنية والاقتصادية
المادة 6
للجنة العليا وفرق العمل المتخصصة للمشروع حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل تأدية أعمالها على أكمل وجه.
تنظيم اجتماعات اللجنة العليا
المادة 7
تكون اجتماعات اللجنة العليا مرة كل أسبوعين عبر التطبيقات الالكترونية ويكون اجتماعات فرق العمل مرة في الأسبوع وينفذ اجتماع متابعة مرة كل ربع سنة ويحال تقرير ربع سنوي للسيد رئيس مجلس الإدارة.
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
المادة 8
تعمل اللجنة تحت الإشراف العام للسيد رئيس مجلس الإدارة ولها حق التواصل مع الشركات التابعة في حدود الاختصاصات المتاحة لها بهذا القرار.
التزامات الإدارات المختصة بالمؤسسة
المادة 9
علي الإدارات المختصة بالمؤسسة وشركاتها والجهات التابعة لها تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح مهام اللجنة العليا للمشروع وفرق العمل التابعة
صرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا والفرق التابعة لها
المادة 10
تصرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا والفرق التابعة لها حسب التشريعات النافذة لها بالمؤسسة ويعامل معاملة اللجان الدائمة.
بدء العمل بالقرار
المادة 11
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه.
- رئيس مجلس الإدارة