Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية 

27 سبتمبر 2021

قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته. 
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
  • وعلى ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. 
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ يومي 26-27 سبتمبر 2021 م.

قرر

مادة 1 

يندب المستشار / موسي لامين زيدان- الرئيس بمحكمة استئناف طبرق – محامية عامة بدائرة محكمة استئناف طبرق على سبيل التفرغ.

مادة 2 

يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيما بعد محامون عامون بدوائر محاكم الاستئناف المبينة قرين اسم كل واحد منهم وهم: 

الاسم الهيئة 
فوزي خليفة الكزة – المحامي العام من الفئة أمحاميا عامة بدائرة محكمة استئناف بنغازي
مسعود عبدالله عبدالله بلقاسم – المحامي العام من الفئة أمحاميا عامة بدائرة محكمة استئناف غريان
علي امحمد سعيد العدالي – المحامي العام من الفئة بمحاميا عاما بدائرة محكمة استئناف الزاوية
هشام میلاد حمودة – المحامي العام من الفئة بمحاميا عاما بدائرة محكمة استئناف طرابلس

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء.
  • صدر في:27 سبتمبر 2021 م.