قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء،
قرر
مادة 1
يندب المستشار / موسي لامين زيدان- الرئيس بمحكمة استئناف طبرق – محامية عامة بدائرة محكمة استئناف طبرق على سبيل التفرغ.
مادة 2
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيما بعد محامون عامون بدوائر محاكم الاستئناف المبينة قرين اسم كل واحد منهم وهم:
الاسم | الهيئة |
فوزي خليفة الكزة – المحامي العام من الفئة أ | محاميا عامة بدائرة محكمة استئناف بنغازي |
مسعود عبدالله عبدالله بلقاسم – المحامي العام من الفئة أ | محاميا عامة بدائرة محكمة استئناف غريان |
علي امحمد سعيد العدالي – المحامي العام من الفئة ب | محاميا عاما بدائرة محكمة استئناف الزاوية |
هشام میلاد حمودة – المحامي العام من الفئة ب | محاميا عاما بدائرة محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.