قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 109
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ يومي 26-27 سبتمبر 2021 م.
قرر
مادة 1
يندب المستشار / موسي لامين زيدان- الرئيس بمحكمة استئناف طبرق – محامية عامة بدائرة محكمة استئناف طبرق على سبيل التفرغ.
مادة 2
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيما بعد محامون عامون بدوائر محاكم الاستئناف المبينة قرين اسم كل واحد منهم وهم:
الاسم | الهيئة |
فوزي خليفة الكزة – المحامي العام من الفئة أ | محاميا عامة بدائرة محكمة استئناف بنغازي |
مسعود عبدالله عبدالله بلقاسم – المحامي العام من الفئة أ | محاميا عامة بدائرة محكمة استئناف غريان |
علي امحمد سعيد العدالي – المحامي العام من الفئة ب | محاميا عاما بدائرة محكمة استئناف الزاوية |
هشام میلاد حمودة – المحامي العام من الفئة ب | محاميا عاما بدائرة محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- المجلس الأعلى للقضاء.
- صدر في:27 سبتمبر 2021 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.