أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2021 م بتقرير حكم

26 مايو 2021

قرار رقم 109 لسنة 2021 م بتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2021م، بتسمية ناطق رسمي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعامل ماليا السيد/ محمد محمود حمودة الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ورئيسه 

معاملة مستشار لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 2021/5/26 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount