قرار رقم 109 لسنة 2021 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعامل ماليا السيد/ محمد محمود حمودة الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ورئيسه
معاملة مستشار لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.