قرار رقم 109 لسنة 2021 م بتقرير حكم

التاريخ: 27 مايو 2025

قرار رقم 109 لسنة 2021 م بتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعامل ماليا السيد/ محمد محمود حمودة الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ورئيسه 

معاملة مستشار لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly