قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي ميزانية 2012 م والسنوات السابقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي ميزانية 2012 م والسنوات السابقة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435هـ.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لسنة 2012م.والسنوات السابقة بقيمة إجمالية وقدرها 000,000,440,6 د.ل ستة مليار ات وأربعمائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، لسد العجز الحاصل في السيولة والبالغ قيمتها 000,000,440,8 د.ل ثمانية مليارات وأربعمائة وأربعين مليون دينار ليبي فقط، بناء على الجدول المدرج أدناه، على أن يتم معالجة الفرق بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 م.
إجمالي عجز السيولة | 8,440,000,000 | |
الباب الأول | ||
نوفمبر 2013م. | 000,000,410 د.ل | أربعمائة وعشرة ملايين دينار |
.م2013ديسمبر | ل.د 1,800,000,000 | مليار وثمانمائة مليون دينار |
إجمالي الباب | 000,000,210,2 د.ل | اثنان مليار ومائتان وعشرة ملايين دينار |
الباب الثاني | ||
نوفمبر 2013م. | 000,000,650,1 د.ل | مليار وستمائة وخمسون مليون دينار |
.م2013ديسمبر | ل.د 1,650,000,000 | مليار وستمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي الباب | 000,000,300,3 د.ل | ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار |
الباب الثالث | ||
مؤسسة النفط والشركاتالتابعة لها وحرس المنشآتالنفطية لتغطية المرتبات | 000,000,520 د.ل | خمسمائة وعشرون مليون دينار |
وزارة التعليم العالي لتغطية | 000,000,118 د.ل | مائة وثمانية عشر مليون مكافآت الطلبة بالخارج دينار |
وزارة الإسكان والمرافقلتغطية جزء من تعويضاتالمساكن المتضررة نتيجةحرب التحرير | 000,000,270 د.ل | مائتان وسبعون مليون دينار |
وزارة العمل ومصروفاتالتدريب لهيئة شؤونالمحاربين | 000,000,89 د.ل | تسعة وثمانون مليون دينار |
إجمالي الباب الثالث | 000,000,997 د.ل | تسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار |
الباب الرابع | 000,000,183,1 د.ل | مليار ومائة وثلاثة وثمانون تغطية العجز الحالي مليون دينار |
المناقلة المطلوبة لصندوق موازنة الأسعار | 000,000,300 د.ل | ثلاثمائة مليون دينار |
إجمالي الباب | 000,000,483,1 د.ل | مليار وأربعمائة وثلاثةوثمانون مليون دينار |
إحتياطي الميزانية | ||
تغطية العجز في السيولة | 000,000,450 د.ل | أربعمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي احتياطي الميزانية | 000,000,450 د.ل | أربعمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي عجز السيولة | 8,440,000,000 |
موارد نقدية متوقعة حتى نهاية سنة 2013م. | 000,000,000,2 د.ل |
تفويض السيولة المطلوبة من أرصدة 2012م.لتغطية عجزالسيولة لعام 2013م. | ل.د 6,440,000,000 |
مادة 2
على وزارة المالية التقيد بعدم تحويل سيولة الربع الثالث والربع الرابع من مخصصات الباب الثاني إلى أي من الوزارات والوحدات الإدارية إلا بعد استيفاء كافة البيانات والمعلومات وأرصدة الصرف لتلك الوحدة حتى 30/سبتمبر/ 2013م.من قبل الوحدة الإدارية أو الوزارة المعنية.يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 7/صفر/35 14 ه.
- الموافق: 10/ديسمبر/ 2013 م.