قرار رقم 109 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2007
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
التشريعات الملغاة
قرار رقم 109 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 مسيحي بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 690 لسنة 1986 مسيحي، بشأن إصدار النظام الأساسي الشركة الاستثمار الوطني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1373 و.ر، بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني.
- وعلى ما ورد بكتاب اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قرار إعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني رقم 366 المؤرخ في 1373/3/20 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي الخامس لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
المحتويات
تأسيس الشركة
بعاد تنظيم شركة الاستثمار الوطني وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
شركة الاستثمار الوطني شركة مساهمة قابضة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون التجاري والتشريعات المكملة له وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة طرابلس ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل الجماهيرية العالمي أو خارجها بقرار من مجلس إدارتها.
مادة 4
مدة الشركة تسعة وتسعون عاماً تبدأ من تاريخ 1 /4 / 1986 مسيحي ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على عرض مجلس الإدارة.
مادة 5
أغراض الشركة
تهدف الشركة إلى إدارة واستثمار أموال المساهمين في مشاريع اقتصادية و في أسواق المال في الداخل والخارج وتوظيف أموالها في مختلف مجالات الاستثمار لتنمية أموال المساهمين فيها، وبما يحقق عائداً لهم بوجه خاص وتنمية الاقتصاد الوطني بوجه عام، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة ذات الجدوى الاقتصادية التي تؤسس في إطار نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- الدخول في مشاركات استثمارية وذلك بتنفيذ أعمال التهيئة والتطوير للشركات والوحدات الاقتصادية والمعروضة للتمليك.
- الاستثمار والتعامل في كافة أنواع الأوراق المالية في أسواق المال المحلية والدولية.
- شراء وتأجير وبيع أصول الوحدات الاقتصادية المختلفة والاستثمار في تطويرها أو الاستفادة منها بأي وسيلة أخري.
- المتاجرة في السلع باستيرادها وتصديرها وتسويقها.
- الاستثمار في تمويل وتنفيذ كافة المشاريع الإنتاجية والخدمية والعقارية وغيرها أو المشاركة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وبإقراض الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية التابعة للشركة وضياتها فيما تعقده من قروض.
- تكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار أو الاكتتاب فيها وإدارة الموجودات وتوظيف الأموال و التعامل في الأسهم والسندات وإصدارها وشراء الديون والمساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية.
- الاستثمار بالمشاركة مع رؤوس الأموال الأجنبية لتنفيذ مشاريع اقتصادية، وجلب التقنية والخبرة للاستفادة منها لأغراض التنمية والتطوير وفقاً للسياسات الاستثمارية.
- تأسيس وتملك الشركات بأنواعها بما فيها شركات التمويل الإيجاري أو المساهمة فيها والقياء بتمويل المشروعات التي لها مصلحة فيها.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها تملك العقارات واستثمارها على أي وجه ولها إبرام العقود التي تحقق أغراضها والتعاقد مع الأفراد والمصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة وإدارة الأموال وغيرها، كما لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعاونها على تحقيق أغراضها وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الشركة.
مادة 6
رأس مال الشركة
- أ. حدد رأسمال الشركة يمبلغ 100,000,000 مائة مليون دينار ليبي مقسم إلى 1,000,000 مليون سهم قيمة كل منهم 100 مائة دينار ليبي مملوكة بالكامل للمساهمين من أفراد الشعب الليبي المعنيين بالقانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي، المحددة أسماؤهم كمساهمين بالشركة
- ب. يتم إصدار أسهم لكل مساهم من المساهمين المحددة أسماؤهم بقيمة استقطاعاته طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي.
- ج. تعقد الجمعية العمومية للشركة اجتماعاً سنوياً يتم خلاله إصدار أسهم جديدة للمساهمين الذين تحدد أسماؤهم بعد صدور هذا القرار.
- د. تنظم باتفاقية تبرم بين كل من اللجنة الشعبية العامة للمالية والشركة الأوضاع والشروط المنطقة بالمساهمات المستقطعة لدى الخزانة العامة طبقاً للقانون المشار إليه في الفقرة ب واستثمارها والتصرف في عوائدها وتغطية مساهمات المساهمين منها طبقاً للفقرة ج والتسويات المالية اللازمة لذلك.
مادة 7
تستخرج لكل مساهم شهادة بقيمة مساهمته وتعطي لهذه الشهادات أرقام مسلسلة يوقع عليها رئيس مجلس الإدارة و أحد أعضاء المجلس يفوض لهذا الغرض وتختم بختم الشركة ولا يجوز المطالبة بفوائد أي سهم إلا بعد استكمال تغطية قيمته بالكامل.
ويجب أن تتضمن الشهادة على الأخص تاريخ تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها المالي واسم المساهم.
مادة 8
- أ. تكون أسهم الشركة اسمية للمساهمون بقيمة مساهماتهم.
- ب. كل سهم مدفوع بالكامل يحول صاحبة الحق في حصة في رأس المال معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفى اقتسام الأرباح طبقاً لما هو مبين في هذا القرار ولا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم في الشركة
مادة 9
للشركة الاكتتاب في أسهم الشركات التي يجري تأسيسها في إطار برامج نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وذلك بالاكتتاب المباشر أو فيما يزيد على طلبات اكتئاب المواطنين والجهات الاعتبارية الأهلية والاستثمار الأجنبي بناء على الجدوى الاقتصادية التي تعتمدها الشركة في هذا الشأن ووفق السياسة الاستثمارية التي تتبعها.
مادة 10
يجوز للشركة في سبيل تمويل مشروعاتها وإستثماراتها أن تقترض من المصارف أو المؤسسات المالية أو بإصدار شهادات استثمار وأي نوع من السندات عن طريق طرحها للاكتتاب العام.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للشركة مما يلي:
- أ. رأس مال الشركة المدفوع.
- ب. المبالغ التي تستقطع بموجب القانون 1 لسنة 1986 مسيحي وتعديلاته وفقاً لما يبرم من اتفاقات بين اللجنة الشعبية العامة للمالية والشركة.
- ج. صافي العوائد الناشئة عن نشاط الشركة والشركات والوحدات الاستثمارية التي تملكها أو تساهم فيها.
- د. عوائد المعاملات وخدمات الاستثمار وإدارة الأموال في الأسواق المالية وصناديق الاستثمار.
- هـ. القروض التي تتحصل عليها الشركة من المصارف أو المؤسسات المالية والمكتب السندات وشهادات الاستثمار التي تصدرها الشركة والصناديق والمحافظ التي تكونها الشركة.
- و. أية عوائد أخرى تتحقق نتيجة مزاولة الشركة لأغراضها.
مادة 12
مع عدم الإخلال بالأحكام التي تتضمنها الاتفاقية التي تبرمها الشركة مع اللجنة الشعبية العامة للمالية، لا يجوز لغير الشركة استرداد أو استخدام أو استثمار الأموال الموردة أو في طريق التوريد إليها بموجب القانون رقم 86/1 بحجة الاستثمار نيابة عن المساهمين أو المستقطع منهم والشركة ان تقوم بالمطالبة بكل الطرق القانونية بتوريد أموال المستقطع منهم إليها متى تأخر توريدها لأي سبب من الأسباب.
مادة 13
تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة أسهم الشركة أو من يفوضونهم بالحضور وتنظم الشركة بقرار من مجلس إدارتها طريقة ومكان تسجيل المساهمين وكيفية وصيغة التفويضات الصادرة منهم لمن يمثلونهم في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة.
مادة 14
الجمعية العمومية
يجوز أن ينتظم المساهمون في مجموعات لا يقل عدد كل منها عن خمسة آلاف مساهم يفوضون من يرونه من الأشخاص الطبيعيين المساهمين في الشركة لتمثيلهم في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.
على أن تشكل أول جمعية عمومية للشركة لمدة خمس سنوات من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من المساهمين المسجلين لدى الشركة والحاصلين على تفويض بذلك.
مادة 15
يدعو رئيس مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد بناء على قرار من مجلس الإدارة.
مادة 16
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً كل سنة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز إذا اقتضت الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 17
اختصاصات الجمعية العمومية
مارس الجمعية العمومية اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون التجاري والتشريعات النافذة.
مادة 18
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال المبين في الدعوة للاجتماع قير كنه يجوز لأي عضو من أعضائها تقديم أية استفسارات أو توضيحات على أن يكون ذلك بكتاب يسلم للشركة قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل يوضح فيه البلد الذي يرغب في استيضاحه، ويجب أن تثبت قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقعه رئيس الجمعية العمومية وأمين السر.
مادة 19
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أغلبية حملة الأسهم أو من يفوضونهم وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول وجب أن تدعى الجمعية للانعقاد من جديد في الموعد والمكان المحددين بالدعوة الأصلية للاجتماع ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 20
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين وتعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لمناقشة الأمور التي تخرج عن نطاق صلاحيات الجمعية العمومية العادية وعلى الأخص الأتي:
- حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها أو تقصير مدتها.
- تخفيض رأس المال.
- توزيع الاحتياطيات على المساهمين.
مادة 21
يدعى مجلس الإدارة ولجنة المراقبة لحضور جلسات الجمعية العمومية ويكون لهم حق الاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 22
تدون محاضر اجتماعات وقرارات الجمعية العمومية في مستند رسمي يوقعه رئيس الجمعية وأمين السر.
مادة 23
إدارة الشركة
تدار الشركة بمجلس إدارة يتكون بحد أقصى من سبعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 24
يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وذلك بما لا يتعارض مع القانون التجاري والتشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- تنفيذ السياسة العامة للشركة والإشراف على تنفيذها ومتابعة الشركات التي تملكها.
- إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية والتقرير السنوي عن نشاطها.
- إصدار الهيكل التنظيمي للشركة واللوائح المالية والإدارية وجدول المرتبات وغيرها من الأنظمة لتسيير أعمال الشركة على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
- اتخاذ القرارات الخاصة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات التابعة لها أو تلك التي تساهم فيها.
- اتخاذ القرارات الخاصة بتكوين الشركات أو شراء القائم منها أو المساهمة فيها.
- اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة أموال الشركة بالاستثمار في الأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية بالنقد الأجنبي أو المحلي وتمويل المشروعات المختلفة بمفردها أو مع غيرها، وإنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية ووضع شروط الاكتتاب فيها وقواعد ومجالات استثمار أموالها وفقا للسياسات المعتمدة من الجمعية العمومية.
- فتح الحسابات بالمصارف في الداخل والخارج بالنقد المحلي والأجنبي.
- تسمية من يحق لهم التوقيع على الصكوك على حسابات الشركة.
- تخريد الأصول المنقولة بالبيع أو خلافه.
- تعيين ممثلي الشركة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم فيها الشركة أو تملكها.
- اتخاذ القرارات بشأن الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية.
- تعيين المديرين الرئيسيين للشركة أو فروعها وللشركات المملوكة لها بالكامل أو جزئياً وتلك التي تساهم فيها.
- التعاقد مع العناصر ذات الخبرة والكفاءة الجيدة وتحديد مكافاتهم ومزاياهم المالية وذلك على أساس مؤقت أو دائم.
مادة 25
لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء من أعضائه برئاسة رئيس المجلس يعهد إليها ببعض اختصاصاته ما بين فترات انعقاده كما يجوز له أن يفوض رئيسه أو أحد أعضانه أو أكثر في بعض اختصاصاته على إلا يمتد هذا التفويض إلى المسائل المتعلقة بإعداد الميزانية والحساب الختامي والميزانية التقديرية، واقتراح تعديل رأس المال أو تعديل إغراض الشركة وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن التفويض موضوعه ومدته.
مادة 26
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس لك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت حاجة النشاط إلى ذلك ويجوز دعوة المجلس لعقاد بناءً على طلب كتابي إلى رئيسه من عضوين على الأقل من أعضائه وتوجه الدعوة جتماع مرفقاً بها سبب الدعوة وجدول الأعمال ولا يكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة الا اذا حضره كامل أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الحاجة للاستعانة بخبرته من للشركة أو خارجها على ألا يكون له حق التصويت.
مادة 27
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره في الحضور أو التصويت وإذا تغيب أحد الأعضاء ثلاث جلسات متتالية أعتبر مستقيلاً ووجب أن يقوم المجلس بتعيين بديل عنه في عضوية المجلس إلى حين انعقاد أول جمعية عمومية تالية لاختيار عضو أو تأكيد عضوية البديل وتدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر
مادة 28
يقوم رئيس المجلس بالتوقيع عن الشركة وتطيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء والقيام بما يعهد إليه من مهام من قبل مجلس الإدارة مهام من قبل مجلس الإدارة، كما يجوز له تفويض من يراه مناسباً في هذه الاختصاصات وكذلك التوقيع نيابة عنه على العقود والاتفاقيات وما في حكمها متى تعذر عليه ذلك
مادة 29
لا يلتزم رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة والتزاماتها وذلك بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.
مادة 30
كون للشركة مدير تنفيذي يتولى تسيير العمل بالشركة وفقاً لمتطلبات النشاط وتنفيذاً لقرارات المجلس الجمعية العمومية ويجدد مجلس الإدارة مرتبة ومكافأته.
مادة 31
حسابات الشركة
تبدأ السنة المالية للشركة في أول أي النار وتنتهي في 31 الكانون من كل سنة على أن يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية وقبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف الميزانية والحسابات الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي لتلك السنة.
على أن تعتمد حسابات الشركة التي لم يتم اعتمادها قبل إصدار هذا القرار مع أول ميزانية للشركة.
ويقدم مراقب الحسابات في تقريره توضيح كاف عن الملاحظات الواردة عن مراجعة الميزانيات السابقة والتي لم يتم تداركها من قبل الشركة.
مادة 32
يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية الاعتيادية لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد كما تحدد الجمعية مكافأتهم السنوية ويجب أن تتوفر في المراقبين خبرات متنوعية مالية وقانونية أو أي خبرات أخري تتعلق بأعمال الشركة ويكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري والإشراف عليها القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية.
مادة 33
تكون الشركة ميزانية مستقلة، وتنسك حساباتها طبقاً للأساليب المتبعة في الشركات المياهمة القابضة ويحدد مجلس الإدارة قواعد مسك الصنابات والسجلات المالية اللازمة.
مادة 34
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة من بين مكاتب المراجعين القانونيين وذلك لفحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتبعة مععدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في هذا الشأن.
مادة 35
تودع الشركة أموالها لدي المصارف العاملة والمرخص لها في حساب أو أكثر يفتح باسمها وذلك وفق ما يقرره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة 36
توزع الأرباح الصافية بالطريقة والنسب التي تحددها الجمعية العمومية وباقتراح من مجلس الإدارة وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والفعلية والضرائب والتكاليف الأخري.
ويجوز أن ترحل الأرباح أو أي جزء منها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة الثانية أو تخصص لإنشاء مال للاحتياطي وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية في هذا الشأن ويستعمل المال المجنب للاحتياط بناء على ما يقرره مجلس الإدارة في حدود الأغراض المخصصة لذلك وله حق استثماره عند الحاجة.
مادة 37
تنتهي الشركة بانتهاء مدنها ويجوز تمديد المدة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية الشركة وتحل وتصفى الشركة فى حالة خسارة نصف رأسمالها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير ذلك، وفي حالة التصفية تقرر الجمعية العمومية غير العادية باغلبية ثلثي 2/3 أعضائها طريقة التصفية كما تعين مصفيا أو أكثر وتحدد الاختصاصات والمكافآت للمصفين.
وتنتهي اختصاصات مجلس الإدارة يتحرون المصفى أما اختصاصات الجمعية العمومية فتستمر إلى حين الانتهاء من التصفية وإخلاء عهدة المصفى أو المصفين.
مادة 38
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1373 و.ر، بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 39
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 4 مارس 2007 م