أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2007 م بدمج شركات وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 112 لسنة 2007 م بدمج شركات وتقرير بعض الأحكام

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية
  • وعلى القانون التجاري الليبي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و در بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و. ر بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية غدامس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية مزدة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية اجدابيا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية غريان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية يفرن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 216 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية نالوت.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية الواحات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 222 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بالمنطقة الإدارية مرادة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1375 و. ر بتحديد تبعية شركات الأشغال العامة والخدمات بالشعبيات.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 102 المؤرخ في 1375/2/5 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي والثلاثين والثالث والثلاثين لسنة 1373 و.ر.

قررت

مادة 1

تدمج شركتا الأشغال العامة والخدمات بكل من اجدابيا – مرادة في شركة الأشغال العامة والخدمات الواحات.

كما تدمج شركة الأشغال العامة والخدمات غدامس في شركة الأشغال العامة والخدمات نالوت.

مادة 2

تدمج شركات الأشغال العامة والخدمات بكل من غريان – يفرن – وتعدل تسميتها إلى شركة الأشغال العامة والخدمات بالجبل الغربي.

مادة 3

تؤول الأصول والموجودات الخاصة بالشركات المدمجة إلى الشركات المدمج فيها كما ينقل العاملون بالشركات المدمجة للعمل بالشركات المدمج فيها وفقاً لهذا القرار وتحل الشركات المدمجة فيها محل الشركات المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 4

تتولى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً لما أسند إليها من اختصاصات بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1375 و.ر، المشار إليه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 05 مارس 2007 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.